الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 28
يجبر تلاميذ المدرسة المركزية للبريد والمواصلات على المواظبة الشديدة ويلزمون بالحضور خلال ساعات افتتاح المدرسة . وكل تهاون احتمالى يسجل في دفاتر النداء .
ويجب على التلاميذ أن يمتثلوا للتعليمات العامة والخاصة التي تعطى لهم في كل ما يتعلق بسير دروسهم وتدريباتهم .
ويخضع التلاميذ اثناء فترات التدريب للسلطة المباشرة لرئيس مصلحتهم أو للرئيس المباشر الذي يتممون تدريبهم لديه .
وكل اخلال بهذه الواجبات يؤدى الى فتح تحقيق وانزال عقوبة تأديبية .