قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات . 1544
الباب الرابع — تنظيم الدروس ونتائجها
المادة 24
ان دورة الدراسات الكاملة في « فرع التكوين العالى » تعطى الحق في تسليم شهادة تحمل عنوان شهادة الاهلية للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات .