قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات . 1544
الباب الرابع — تنظيم الدروس ونتائجها
المادة 22
ان الدورات الدراسية التي ينظمها « فرع التكوين المهنى » للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات لا تعطى الحق في تسليم الشهادات وتدرج النتائج التي يحصل عليها التلاميذ في مذكرات شخصية توضع في الملفات الادارية للمعنيين .