قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات . 1544
الباب الرابع — تنظيم الدروس ونتائجها
المادة 20
ان التلاميذ المشار اليهم في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه ، الذين يتبعون حلقة دراسية تتجاوز مدتها سنة يجب عليهم ، لكي يتمكنوا من الانتقال الى السنة الموالية ، المدرسة وبعد استطلاع رأى المدرس أو المدرسين المعنيين .
ان التلاميذ الحاصلين على معدلات تقل عن 10 على 20 عند نهاية التكوين فانهم اما يقصون نهائيا من المدرسة واما يرتبون في السلك الادنى مباشرة كمتمرنين واما يعادون الى اسلاكهم الاصلية ..