الباب الثالث — شروط الالتحاق
المادة 11
تضمن المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ، تكوين أربع فئات من التلاميذ : 1 (1) التلاميذ الذين التحقوا بالمدرسة بموجب مسابقة دخول والمعدين لوظائف بالبريد والمواصلات ،
(2) موظفو البريد والمواصلات المتمرنون الملزمون بمتابعة دروس في التكوين المهني ، 3 (3) الموظفون المرسمون للبريد والمواصلات المدعوون المتابعة دروس لتحسين مستواهم وتأهيلهم ، 4 (4) المستمعون الاحرار .
و تقوم المدرسة المركزية للبريد والمواصلات، علاوة على ذلك ، بتطبيق الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 69-52 1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1392 ه المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .