قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات . 1544
الباب الثاني — التنظيم الإداري
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه في دورة سنوية خلال شهر يونيو بدعوة من رئيسه .
ويمكن عقد اجتماعات غير عادية بدعوة من الرئيس أو بطلب أحد الاعضاء .
ويقوم نائب مدير التكوين باعداد جدول أعمال دورة المجلس ويقدمه لموافقة الرئيس ، ويبلغ الى أعضاء المجلس خمسة عشر يوما قبل التاريخ المحدد للاجتماع .
و تتولى كتابة المجلس نيابة مديرية التكوين .