قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
المادة 8
تضم مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهنيين ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب متابعة النشاطات البيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين،
2 - مكتب التوج يه والامتحانات والمسابقات وتسيير الشهادات،
3 - مكتب التكوين المتواصل والشراكة ومتابعة المؤسسات الخاصة.