قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
المادة 7
تنظم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية من النوع الثاني (2) في أربع (4) مصالح، كما يأتي :
- مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهنيين،
- مصلحة التمهين،
- مصلحة إدارة الوسائل والمنازعات،
- مصلحة متابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات ومنظومات الإعلام.