المادة 18
تضم مصلحة متابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات ومنظومات الإعلام مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب منظومات الإعلام وخريطة التكوين والإحصائيات،
2 - مكتب متابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات.
المادّ ة 19 : الولايات التابعة للنوع الثالث (3) والمنظمة في خمس (5) مصالح هي : الشلف وباتنة وبجاية والبليدة وتلمسان وتيزي وزو والج زائر وسطيف وعنابة وقسنطينة وورقلة ووهران.
المادّ ة 20 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه.