المادة 11
تضم مصلحة متابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات ومنظومات الإعلام مكتبين (2) اثنين :
1 - مكتب منظومات الإعلام وخريطة التكوين والإحصائيات،
2 - مكتب متابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات.
المادّ ة 12 : الولايات التابعة للنوع الثاني (2) والمنظمة في أربع (4) مصالح هي : أم البواقي وبسكرة والبويرة وتبسة وتيارت وجيجل وسكيكدة وسيدي بلعباس والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف والوادي وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى وغرداية وغليزان.
المادّ ة 13 : تنظم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية من النوع الثالث (3) في خمس (5) مصالح، كما يأتي :
- مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهنيين،
- مصلحة التمهين،
- مصلحة التكوين المتواصل والشراكة،
- مصلحة إدارة الوسائل والمنازعات،
- مصلحة متابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات ومنظومات الإعلام.