قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
المادة 10
تضم مصلحة إدارة الوسائل والمنازعات ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب تسيير المستخدمين والتكوين والمنازعات،
2 - مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة والأرشيف،
3 - مكتب التنسيق ومتابعة عمليات توظيف وتسيير المكونين.