قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1393 - الموافق 23 مارس سنة 1973 يتعلق بتنظيم امتحان مهني لاثبات المستوى قصد ادراج اعوان في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة . 402
المادة 7
تنقط الاختبارات من صفر الى 20 ويقبل المترشحون لاجتياز مجموع الاختبارات ماعدا اذا حصلوا على علامة أقل من 5 على 20 في احد الاختبارات الكتابية الاجبارية.
ولا يصرح بنجاح أي مترشح الا اذا حصل على الاقل على 100 نقطة في مجموع الاختبارات .