قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط المشاركة وكيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا البحرية لنيل شهادة ماستر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.