قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 23 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لمستخدمى وزارة الدولة المكلفة بالنقل . 4
المادة 2
تنشأ لدى مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك الاعوان الاداريين