قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يحدّد كيفيات تطبيق حق الطابع المتعلق بالبطاقة المهنية الخاص بالأجنبي المتواجد بصفة قانونية في الجزائر
المادة 3
يخضع تسليم وتجديد البطاقة المهنية للأجنبي إلى حق طابع تحدد قيمته وفقا للتشريع الساري المفعول.
تسلّم البطاقة المهنية للأجنبي في الحالات الآتية :
– لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهنة حرة،
– لممارسة مهام على مستوى أجهزة الإدارة والتسيير،
– في حالة تغيير الوضعية المهنية.