قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يحدّد كيفيات تطبيق حق الطابع المتعلق بالبطاقة المهنية الخاص بالأجنبي المتواجد بصفة قانونية في الجزائر
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 142 من الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق حق الطابع المتعلق بالبطاقة المهنية للأجنبي المتواجد بصفة قانونية في الجزائر.