المادة 7
يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية و مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية ومدير الادارة العامة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 وزير الصحة العمومية وزير التعليم العالي والبحث عمر بوجلاب العلمي محمد الصديق بن يحيى وزير المالية اسماعيل محروق جدول الأجور المدفوعة الى طلبة الطب والصيدلة وجراحة الاسنان الاجور التي تتحملها وزارة الاجور التي تتحملها وزارة التعليم العالى الصحة العمومية الاجور التي يتحملها المستشفى والبحث العلمي المستفيدون المنح المنح الدراسية الدراسية دج دج الخارجيون (طلبة السنتين الثالثة والرابعة) 300 الطلبة القائمون باعمال الداخليين :
طلبة السنة الخامسة 300 طلبة السنة السادسة 300 الطلبة الداخليون المقيمون مؤقتا 300 الداخليون الرسميون للسنة الاولى 300 الداخليون الرسميون للسنة الثانية 300 الداخليون الرسميون للسنة الثالثة 300 الداخليون الرسميون للسنة الرابعة 300 الطلبة المسجلون في اختصاص والقائمون بعمل دائم :
للسنة الأولى 300 للسنة الثانية 300 للسنة الثالثة 300 للسنة الرابعة 300 المصاريف المكافأة المجموع الخاصة المدفوعة بالمستندات مصاريف عن الخدمات وحراسة السكن المؤداة التمريض للمستشفى دج دج دج . دج 100 100 500 150 100 150 700 250 100 150 800 300 100 400 1.100 350 100 450 1.200 400 100 500 1.300 450 100 550 I.400 500 100 600 1.500 300 100 300 1.000 300 100 400 1100 350 100 450 1.200 100 100 500 1.300 1372 الجريدة الرسمية وزارة السياحة