المادة 2
تشمل هذه الاجور العناصر التالية :
المنح الدراسية والمصاريف الخاصة بالمستندات وبحراسة المريض ونفقات السكن والمكافأة عن الخدمات المؤداة للمستشفى • لا تدفع نفقات السكن اذا كان الطالب مقيما في المؤسسة التي هو مخصص لها للطلبة المادة 3 : الخارجيين تكون مقيدة الاعتمادات ميزانية اللازمة لدفع المنحة الدراسية في وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ان المنحة الدراسية المدفوعة الى القائمين باعمال الداخليين (طلبة السنتين الخامسة والسادسة) والطلبة الداخليين المقيمين في المستشفى بصفة مؤقتة والطلبة الداخليين الرسميين والطلبة المسجلين فى اختصاص والقائمين بخدمة دائمة والمصاريف الخاصة بالمستندات وبحراسة التمريض تكون مقيدة في ميزانية الصحة العمومية ، وتقع المكافآت المدفوعة عن الخدمات المؤداة للمستشفى والمصاريف الخاصة بالسكن على عاتق مؤسسة التخصيص .