قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة .2018 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيدالبحري عبد الرحمان راوية عبد القادر بوعزقي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H