المادة 4
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 في المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، الذين يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها بموجب هذا القرار، من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة .2008