قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد معدلات استخراج السميد وأسعاره عن موسمي 1965 1966 و 1966 - – 1967 . 946
المادة 2
يكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الأول عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 ...
عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير التجارة الزراعي الكاتب العام الكاتب العام محمد المقامي احمد حوحات