هذا النص

يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“

قرار وزاري مشترك · 20 فبراير سنة 2024

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.