قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“
المادة 2
تحدّد العمليات الواجب تمويلها من حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج“ بناء على الطلب المقدم، طبقا للشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية بموجب قرار.