المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المصالح التابعة للإدارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد السلكين الآتيين :
الأسلاك التعداد المهندسون في الأشغال العمومية 11 التقنيون في الأشغال العمومية 2 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 25 ديسمبر سنة 2013 م