قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو 40 سنة 2005، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات صندوق التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية". 41
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005.
وزير السياحة وزير المالية نور الدين موسى مراد مدلسي 44 الجريدة الرسمية للجمهورية