قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو 40 سنة 2005، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات صندوق التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية". 41
المادة 4
تنجز النشاطات المذكورة في المادة 3 أعلاه بواسطة الهيئات الخاضعة لوصاية وزارة السياحة (الديوان الوطني للسياحة والدواوين المحلية للسياحة والجمعيات التي تنشط في المجال السياحي) وكذا المصالح المركزية والخارجية للوزارة.