المادة 3
تغطي نفقات الصندوق النشاطات الآتية :
بعنوان الاتصال والإعلام السياحي :
- الإشهار والنشر والإشهار عبر كل وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية والصوتية
- إنجاز تحقيقات فوتوغرافية وسمعية بصرية في مجال الترقية السياحية،
- المساهمة في إنجاز أفلام وثائقية وربورتاجات ذات طابع سياحي.
بعنوان عمليات الترقية والنشاط السياحي :
تنظيم رحلات دراسية واستكشافية وصحفية لصالح المتعاملين السياحيين والصحفيين الجزائريين والأجانب،
- التكفل بنقل وإيواء وإطعام المشاركين الجزائريين والأجانب في الرحلات الدراسية والاستكشافية والصحافية وبمناسبة تنظيم ملتقيات وندوات وأيام دراسية وصالونات ومعارض وحفلات ذات طابع سياحي وكذا المشاركين في تنظيم هذه العملية،
- تنظيم وجبات خفيفة ومآدب عشاء بمناسبة لقاءات وندوات صحفية ومؤتمرات وأيام دراسية وصالونات ومعارض وندوات وملتقيات
- دعم تنظيم المسابقات في المجال السياحي الموجهة للجمهور العريض في إطار الترقية السياحية، تقديم هدايا وتذكارات تبرز الصورة والمقصد السياحي الجزائري قصد ترقية المقصد السياحي الجزائري
- دعم وتعزيز التعاون الثنائي قصد تشجيع الشراكة وترقية وتطوير القدرات الاستثمارية في الجزائر،
- دعم تنظيم المعارض والصالونات واللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات والأبواب المفتوحة والمحاضرات والأيام الدراسية والندوات والملتقيات والحفلات ذات الطابع السياحي، 27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م التكفل بالأعمال والتظاهرات الترقوية التي تنظمها المؤسسات السياحية والفندقية
- تنظيم الأيام السياحية المقامة في الجزائر وفي الخارج وتنشيطها،
- التكفل بمصاريف العبور والشحن والبريد والمواصلات والنقل والتفريغ والجمارك للدعائم الترقوية الموجهة للعرض والبيع لفائدة المتعاملين السياحيين الجزائريين والأجانب
- دعم النشاطات الثقافية والفنية والرياضية ذات الطابع السياحي المستعملة كدعم سياحي،
- ضمان المنتوجات المصدرة بمناسبة المشاركة في المعارض والصالونات والأسابيع الجزائرية والملتقيات... إلخ.
بعنوان الدعائم الترقوية :
- تصور مختلف الدعائم الترقوية وإنجازها والمساهمة في إنجازها بمعنى : * الدعائم المكتوبة المشكّلة من نشريات ونشرات دعائية وكراسات وفهارس مصورة وكتب ومجلات ومنشورات الدلائل وبطاقات سياحية ومجلات متخصصة والدوريات... إلخ، * مصاريف الإدماج في الصحافة الوطنية والدولية المرتبطة بترقية النشاط السياحي، * الدعائم السمعية البصرية المتكونة من الأشرطة السمعية وأشرطة الفيديو وأقراص الأفلام الرقمية والأقراص المضغوطة والأفلام * وسائل الاتصال العصرية لا سيما الأنترنات والربط بواسطة الأقمار الصناعية وخط RTC وإنشاء موقع واب ومصالح المراسلات * اللوحات الإشهارية الخارجية المكتوبة والمضيئة * الحصول على جناح العرض وملحقاته وتأجيره (التجهيزات السمعية والبصرية، المنقولات أدوات الديكور ... إلخ)،
- وسائل أخرى ودعم ترقوي سياحي.
بعنوان التكفل بالتظاهرات ذات الطابع السياحي :
- المساهمة في التكفل بالمشاركين في التظاهرات المرتبطة بالترقية السياحية التي تنظمها الجمعيات والدواوين والمتعاملون الذين ينشطون في المجال السياحي وكذا الهيئات العمومية والجماعات المحلية،
- دعم العمليات السمعية البصرية التي يبادر بها الديوان الوطني للسياحة وكذا المتعاملون السياحيون العموميون والخواص على المستوى الوطني والدولي.
بعنوان الدراسات السياحية :
النفقات المرتبطة بدراسة الأسواق الداخلية والخارجية ودراسات تحسين نوعية المنتوجات والخدمات الموجهة للاستغلال وتحسين معرفة المتطلبات وسلوكات السواح والمستهلكين المهتمين بالمنتوج السياحي الجزائري
- النفقات المرتبطة بدراسات تهيئة أجنحة العرض والأروقة.
بعنوان التداريب ذات الطابع الترقوي :
دعم تنظيم التداريب الهادفة لترقية حرف الفندقة والسياحة وتعميم فرص العمل في الصناعة السياحية.
بعنوان المساعدات :
مساعدات للجمعيات ذات المنفعة العامة والدواوين المحلية للسياحة.