قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو 40 سنة 2005، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات صندوق التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية". 41
المادة 2
يقيد في الحساب رقم 057-302 :
في باب الإيرادات :
مساهمة السياحة في التكفل بالمؤسسات المصنفة العمومية منها والخاصة والفندقة والسياحة والأسفار .
في باب النفقات :
تسديد المصاريف المرتبطة بالترقية السياحية كما هي محددة في المادة 3 أدناه.