قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1442 الموافق 9 مايو سنة 2021، يحدّد طبيعة وقائمة الاستثمارات وتكاليف التشغيل التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في حساب الضريبة على دخل المحروقات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 184 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا القرار إلى تحديد طبيعة وقائمة الاستثمارات وتكاليف التشغيل التي يتعيّن أخذها بعين الاعتبار في حساب :
• وعاء الضريبة على دخل المحروقات،
• العامل (ر) المستخدم لتحديد نسبة الضريبة على دخل المحروقات.