قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1442 الموافق 9 مايو سنة 2021، يحدّد طبيعة وقائمة الاستثمارات وتكاليف التشغيل التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في حساب الضريبة على دخل المحروقات
المادة 11
تعتبر بمثابة استثمارات، النفقات المتعلقة البنود الواردة في الملحق الثاني بهذا القرار، المنجزة قبل بدء إنتاج المكمن الأوّل، موضوع مخطط التطوير المصادق عليه من طرف ألنفط.