قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1442 الموافق 9 مايو سنة 2021، يحدّد طبيعة وقائمة الاستثمارات وتكاليف التشغيل التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في حساب الضريبة على دخل المحروقات
المادة 10
تعتبر النفقات التي تهدف إلى تغيير حالة بئر ما، بمثابة استثمار.
وتعتبر بمثابة استثمارات، النفقات المتعلقة بمنشأة أو تجهيز من أجل تغيير السعة المُثَبَتة و/أو لتغيير وظيفته (ا) أو لتحسين أدائه (ا) وكذلك النفقات المتعلقة بالصيانة المبرمجة متعددة السنوات.