المادة 2
تكلّف اللجنة، تحت وصاية الوزيرين، بتقديم اقتراحات، لا سيما فيما يخص :
- تحديد استراتيجية مشتركة قصد إعداد المحتويات والمناهج والبرامج المرتبطة بتطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية وكذا الأنشطة الثقافية والعلمية والترفيهية للشباب في الوسط المدرسي،
- متابعة وترقية وتقييم الأقسام "دراسة ورياضة"،
- إعداد برامج التكوين والبحث في ميدان الأنشطة الشبابية والرياضية
- دراسة واقتراح كل نشاط مرتبط بتمويل الأنشطة الرياضية والشبابية في الوسط التربوي
- تحديد المقاييس والإجراءات الخاصة بإنجاز واستعمال المنشآت والتجهيزات والعتاد الضروري لترقية الأنشطة الرياضية والشبابية في الوسط المدرسي،
- دراسة وضبط التخصصات والشروط الخاصة بتأطير الأنشطة الرياضية والشبابية في الوسط المدرسي، تطوير إنتاج واقتناء الوسائل والوثائق التعليمية في ميدان الأنشطة الرياضية والشبابية.