قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للكهربة الريفية بالبيض. 986
المادة 2
تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة الكهربة الريفية في ولاية البيض وتدعى في صلب النص «المقاولة».