المادة 8
تنشأ لدى الوزير المكلّف بالتكوين المهني لجنة متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"، المذكور أعلاه.
تحدّد كيفيات سير اللجنة وكذا تعيين أعضائها بمقرر من الوزير المكلّف بالتكوين المهني.
المادّ ة 9 : يعدّ أمين الخزينة الرئيسي وضعية شهرية لحساب التخصيص الخاص تتضمّن وضعية 23 سبتمبر سنة 2014 م الإيرادات والنفقات المسجلة وكذا الأرصدة المتبقية التي ترسل إلى الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتكوين المهني.