قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
المادة 5
يخضع كل طلب اقتطاع اعتمادات من حساب التخصيص الخاص لصالح الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل إلى موافقة الوزير المكلّف بالتكوين المهني.