قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
المادة 2
يسير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل الموارد المالية لحساب التخصيص الخ اص المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحك ام المنصوص عليها بموجب الق رار ال وزاري المشترك المؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014 الذي يحدّد مدونة الإيرادات والنفق ات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"، والمذكور أعلاه.