قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 30 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.