قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بخرزة يوسف في ولاية سطيف. 14
المادة 3
تتربع المساحة المبينة في المادة الأولى أعلاه، على 250 هكتارا.