قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بخرزة يوسف في ولاية سطيف. 14
المادة الأولى
يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة " خرزة يوسف "، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.