المادة 2
تحدد الطرق المذكورة أعلاه، كما يأتي:
يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 1، البالغ طوله 30,000 كلم، الذي يربط بين سبسب والطريق الوطني رقم 1 (ن ك 649 + 150) "طريقا ولائيا رقم 106 امتدادا للطريق الولائي رقم 106 الموجود.
تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 106 عند الطريق الوطني رقم 1 ن ك 615 + 000) ونقطة نهايته الكيلومترية عند الطريق الوطني رقم 1 (ن ك 649 + 150) ونقطة نهايته الكيلومترية السابقة للطريق الولائي رقم 106 تتحول إلى نقطة كيلومترية وسط.
يصنف ويرقم الطريق البلدي البالغ طوله 9,500 كلم، الذي يربط بين ضاية بن ضحوة والطريق الوطني رقم 1 (ن .ك 585 + 000) "طريقا ولائيا رقم 147 "
تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 1 ونقطة نهايته الكيلومترية عند ضاية بن ضحوة.