المادة 3
يكلف بادارة مكتب التنظيم والمناهج رئيس مكتب يعين بقرار من الوزير الذي يتبعه .
المادة ) : يرسل الى المكتب المركزي تقريرا عن كل دراسة يقوم بها ، وجميع المراسلات المتعلقة بمهمته .
المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الأوقاف والمدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتيفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 وزير الأوقاف وزير الداخلية العربي سعدوني أحمد مدغري المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر