قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط استيراد و تصدير وبيع البضائع المعروضة في أسهار تامنراست الرابع 1414
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.