قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدي الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية. 166
المادة 6
يكلف المدير العام للمؤسسة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 .
وزير السياحة وزير التجارة عبد الغني عقبي محمد يعلى