المادة 3
تختص اللجنة أوليا في مجال المراقبة بالبحث في عقود التجهيز المبرمة من قبل المؤسسة، وذلك في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما كان مبلغها مساويا أو زائدا عن :
- 200.000 دج 6 اذا كان الاجراء المستعمل هو المناقصة أو المزايدة . 100.000 دج، اذا كان الاجراء المستعمل من اجراءات العقد بالتراضي ، وتكون اللجنة مختصة في مشاريع الملاحق التابعة لهذين النوعين من الصفقات التي لا ترمى الى رفع مبلغها الى ما يتجاوز حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات .
كما يمتد اختصاص اللجنة الى عقود التموين المبرمة من قبل المؤسسة لاجل سيرها العادى مهما كان المبلغ .