المادة 2
يصنف ضمن صنف الطرق الولائية، الطريق البلدي والطريق البلدي الممتد إلى طريق غير مصنف سابقا، الآتيان :
1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 23 (ن.ك 890+153 السوقر) والطريق الوطني رقم 14 (ن.ك 100)+197 مرورا بتوسنينة، والبالغ طوله 34,000 كلم، كطريق ولائي رقم 6 امتدادا للطريق الولائي رقم 6 الموجود.
تقع نقطة البداية الكيلومترية (ن.ك 000)+0 لمجمل الطريق الولائي رقم 6 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 7 (ن.ك 600)+0 ونهايته الكيلومترية (ن.ك )400+53 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 14 (ن.ك .)100+197
2 - يصنف ويرقم الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 40 (ن.ك 000+52 رشايقة) والحدود الولائية مع ولاية الجلفة مرورا بقصر الشلالة وسرقين والبالغ طوله 58,000 كلم، كطريق ولائي رقم 77 أ.
تقع نقطة البداية الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 40 (ن.ك 000+52 رشايق ة) ونهايته الكيل ومترية عند الح دود الولائ ية مع ولاية الجلفة.