قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتجزئة. 1832
المادة 2
تقوم بالعملية المذكورة لجنة يرأسها وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله، وتتكون من ممثل وزير المالية والقائم بتصفية الديوان الوطني لتطوير البناء بالمواد الجاهزة، وممثل المركز الوطني لهندسة البناء.
ويمكن رئيس اللجنة أن يستعين باي شخص يرى فائدة في الاستعانة به.