المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998.
الوزير، الأمين العام وزير العدل لرئاسة الجمهورية عمار زفرار محمد أدمي 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 28 ربيع الأول عام 1419 ه الملحق الجدول 1 المجال المدني :
طبيعة مدة الحفظ لدى الوثائق المصالح القضائية
1 - السجل العام لرفع عشر (10) سنوات.
الدعاوى.
2 - سجل الجدولة. عشر (10) سنوات.
3 - سجل الجلسات أو محضر الجلسة. عشر (10) سنوات.
4 - سجل جلسات الصلح. عشر (10) سنوات. 5-سجل فهرس الأحكام والقرارات. ثلاثون (30) سنة.
6 - سجل تسليم الأحكام المدنية والعقود المختلفة. عشر (10) سنوات.
7 - سجل المعارضة. عشر (10) سنوات.
8 - سجل الاستئناف. عشر (10) سنوات.
9 - سجل الطعن . بالنقض. عشر (10) سنوات.
10 - السجل الخاص بتسجيل الطعون. خمس عشرة (15) سنة.
11 - سجل إيداع تقارير الخبرة. عشر (10) سنوات.
12 - سجل الإحصائيات المدنية. ثلاثون (30) سنة.
(جداول الإحصائيات)
(أ) :
مال الوثيقة (إتلاف، إيداع) يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف . الوطني يتلف.
يودع لدى المؤسسة المكلفة تلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يتلف.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. 28 ربيع الأول عام 1419 ه الملحق طبيعة مدة الحفظ لدى (تابع) مال الوثيقة الوثائق المصالح القضائية (إتلاف، إيداع)
13 - سجل تحليلي خاص بالتجار. عشر (10) سنوات.
14 - سجل تحليلي خاص بالشركات. عشر (10) سنوات.
15 - سجل إيداع القانون الأساسي للمؤسسات | عشر (10) سنوات.
الاقتصادية.
16 - سجل الإخبار بالطلاق. خمس (5) سنوات.
17 - سجل تسليم شهادات الجنسية. خمس عشرة (15) سنة.
18 - السجل اليومي للإيرادات سجل مصاريف الدعاوى). عشر (10) سنوات.
19 - السجل الخاص بالمبالغ المودعة بالخزينة | عشر (10) سنوات.
20 - سجل حقوق الطابع والتسجيل. عشر (10) سنوات.
21 - سجل البريد العام. عشر (10) سنوات.
22 - سجل الأوامر الاستعجالية. عشر (10) سنوات.
23 - سجل الأوامر على العرائض. عشر (10) سنوات.
24 - سجل طلبات التجنس. عشر (10) سنوات.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يتلف.
يتلف.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف . الوطني يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يتلف.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
الملحق (تابع) طبيعة مدة الحفظ لدى الوثائق المصالح القضائية
25 - سجل العقود المختلفة. عشر (10) سنوات.
26 - سجل التنفيذ المدني. عشر (10) سنوات.
27 - الملفات المدنية. ثلاثون (30) سنة من تاريخ الفصل النهائي في القضية.
28 - ملفات الأحوال عشر (10) سنوات من تاريخ الشخصية. الفصل النهائي في القضية.
29 - أصول الأحكام والقرارات تسعة وتسعون (99) سنة.
والأوامر.
30 - أصول قرارات المحكمة تسعة وتسعون (99) سنة.
العليا.
31 - ملفات الطعون. ثلاثون (30) سنة.
32 - أصول تقارير الخبرة. ثلاثون (30) سنة.
33 - سجل تصريح الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا عشر (10) سنوات.
34 - السجلات الخاصة بتسجيل الطعون. خمسة عشرة (15) سنة.
35 - سجلات المحاسبة. خمسة عشرة (15) سنة.
36 - سجلات إخطار رؤساء الغرف. عشر (10) سنوات.
37 - سجلات تبليغ ملفات | خمس (5) سنوات.
الطعون إلى المجالس.
مال الوثيقة (إتلاف، إيداع) يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
تتلف.
تتلف.
تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
الملحق (تابع) طبيعة مدة الحفظ لدى الوثائق المصالح القضائية
38 - البريد العام. خمس (5) سنوات.
39 - ملفات الحالة المدنية. عشر (10) سنوات.
40 - أصول شهادات الإبداع خمس (5) سنوات.
لدى كتابات الضبط.
41 - نسخ الإحصائيات. عشر (10) سنوات.
42 - نسخ الأحكام والأوامر. عشر (10) سنوات.
43 - نسخ تقارير الخبرة والعقود المختلفة. خمس (5) سنوات.
44 - عقود الرهن. خمسون (50) سنة.
45 - نسخ شادات الجنسية وشهادات الميلاد عشر (10) سنوات.
46 - ملفات التنفيذ . خمس (5) سنوات.
47 - محاضر المحضرين القضائيين: عشر (10) سنوات.
المودعة بالجهات القضائية).
48 - ملفات القضاة والموظفين. تسعة وتسعون (99) سنة.
الجدول (ب) 2 المجال الجزائي :
طبيعة مدة الحفظ لدى الوثائق المصالح القضائية
1 - سجل التقديمات. عشر (10) سنوات.
2 - سجل التحقيق. عشرون (20) سنة.
3 - سجل التلبس. عشرون (20) سنة.
4 - سجل العرائض لقاضي | خمس عشرة (15) سنة الأحداث مال الوثيقة (إتلاف، إيداع) يتلف.
تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
تتلف.
تتلف.
تتلف.
تتلف.
تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
تتلف.
تتلف.
تتلف.
تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. :
مال الوثيقة (إتلاف، إيداع) يتلف.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يتلف 16 الجزائرية الملحق طبيعة مدة الحفظ لدى / العدد 53. 28 ربيع الأول عام 1419 ه (تابع) مال الوثيقة الوثائق المصالح القضائية (إتلاف، إيداع)
5 - سجل الاستدعاء المباشر. خمس عشرة (15) سنة.
6 - سجل أوامر التصرف. عشر (10) سنوات.
7- سجل البريد العام. عشر (10) سنوات.
8 - سجل بريد النيابة العامة. عشر (10) سنوات.
9 - سجل بريد وزارة العدل. عشر (10) سنوات.
10 - سجل المحاضر. عشر (10) سنوات.
11 - سجل الحفظ. عشر (10) سنوات.
12 - سجل الأوامر بالقبض. عشرون (20) سنة.
13 - سجل إيداع النشرات خمس (5) سنوات.
الدورية.
14 - سجل التصريح بالدفن. خمس عشرة (15) سنة.
15 - سجل رد الاعتبار . عشر (10) سنوات.
16 - سجل طلبات العفو. عشر (10) سنوات.
17 - سجل المساعدة خمس (5) سنوات.
القضائية.
18 - سجل حوادث المرور. خمس عشرة (15) سنة.
19 - سجل الإنابات القضائية عشر (10) سنوات.
الدولية والمحلية).
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يتلف.
يتلف.
يتلف.
يتلف.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يتلف.
يتلف.
يتلف.
يتلف.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. 28 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة.
الملحق (تابع) طبيعة مدة الحفظ لدى الوثائق المصالح القضائية
20 - سجل الحالة المدنية عشر (10) سنوات.
تشكيل الملفات والأوامر الفاصلة في الطلب).
21 - سجل القضايا الخاصة | عشر (10) سنوات.
بالأحداث.
22 - سجل القضايا الخاصة | عشر (10) سنوات.
بالبالغين.
23 - أصول قرارات تسعة وتسعون (99) سنة.
المحكمة العليا الجزائية.
24 - سجل الإبلاغ. خمس (5) سنوات.
25 - سجل أوامر الإحالة. عشر (10) سنوات.
26 - سجل أوامر الضبط خمس (5) سنوات.
والإحظار .
27 - سجل الإدعاء المدني. عشرون (20) سنة.
28 - سجل أوامر انتفاء عشر (10) سنوات ابتداء وجه الدعوى. آخر أمر سجل به.
29 - سجل إرسال | عشر (10) سنوات.
المستندات إلى النائب العام.
30 - سجل الإفراج المشروط. عشر (10) سنوات.
31 - سجل الجلسات. عشر (10) سنوات.
32 - سجل المعارضة. عشر (10) سنوات.
مال الوثيقة (إتلاف، إيداع) يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يتلف.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يتلف.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
من يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يتلف.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. 18 لرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق طبيعة مدة الحفظ لدى الوثائق المصالح القضائية
33 - سجل الاستئناف. عشر (10) سنوات.
34 - سجل الغرامات عشر (10) سنوات.
الجزافية. 35-سجل فهرس الأحكام ثلاثون (30) سنة.
الجزائية.
36 - سجل فهرس القرارات. خمس عشرة (15) سنة.
37 - سجل تسليم الأحكام عشر (10) سنوات.
الجزائية. 38 – سجل الجدولة. عشر (10) سنوات.
39 - سجل تنفيذ العقوبات. عشرون (20) سنة.
40 - سجل الإحصائيات عشر (10) سنوات.
الجنائية.
41 - السجلات الخاصة خمس عشرة (15) سنة.
بتسجيل الطعون.
42 - سجل الطعن . بالنقض. عشر (10) سنوات.
43 - سجل استئناف الأوامر. خمس (5) سنوات.
44 - سجل أدلة الإقناع. عشرون (20) سنة.
45 - سجل مراقبة الحبس | خمس (5) سنوات.
الاحتياطي.
46 - الدفتر اليومي عشر (10) سنوات.
للصندوق. / العدد 53 ... 28 ربيع الأول عام 1419 ه (تابع) مال الوثيقة (إتلاف، إيداع) يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يتلف.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يتلف.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
الملحق (تابع) طبيعة مدة الحفظ لدى الوثائق المصالح القضائية
47 - سجل تقارير الخبرة. خمس (5) سنوات.
48 - السجلات الخاصة | عشر (10) سنوات.
بالأحداث.
49 - سجل رفض الخروج خمس (5) سنوات.
من التراب الوطني.
50 - سجل الوضع تحت خمس (5) سنوات.
الرقابة القضائية.
51 - فهرس أوامر الغرامات. عشر (10) سنوات.
52 - سجل غرفة الاتهام. عشر (10) سنوات.
53 - سجل قبض الرسوم. عشر (10) سنوات.
54 - سجل مسك الحساب عشر (10) سنوات.
البريدي.
55 - الملفات الخاصة خمس (5) سنوات.
بالمخالفات.
56 - الملفات الخاصة بالجنح عشرون (20) سنة بعد تنفيذ الحكم.
57 - الملفات الخاصة | عشرون (20) سنة بعد تنفيذ بالجنايات. الحكم.
58 - الملفات الخاصة خمس عشرة (15) سنة.
بالأحداث الجنح والمخالفات).
59 - الملفات الخاصة | عشرون (20) سنة.
بالأحداث (الجنايات).
مال الوثيقة (إتلاف، إيداع) يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف . الوطني يودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
تتلف. | تتلف.
تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف . الوطني تتلف.
تودع لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني. 20 ية الملحق طبيعة مدة الحفظ لدى / العدد 53 28 ربيع الأول عام 1419 ه (تابع) مال الوثيقة الوثائق المصالح القضائية (إتلاف، إيداع)
60 - ملفات الطعون . ثلاثون (30) سنة.
61 - أصول الأحكام والقرارات ثلاثون (30) سنة.
62 - محاضر الغرامات | خمس (5) سنوات.
الجزافية.
63 - نسخ جداول إرسال | خمس (5) سنوات.
مستخرجات الخزينة.
64 - المحاضر المحفوظة من عشر (10) سنوات.
طرف النيابة.
65 - سجل مكتب خمس (5) سنوات.
المساعدة القضائية.
66 - ملفات المساعدة خمس (5) سنوات.
القضائية.