قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في مخابر مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 1359
المادة 8
يجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات في التعليم الثانوى والتقنى 3 نهج الاستاذ فانسان صالح بوعكوير الجزائر العاصمة.
ينتهى التسجيل بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يضبط وزير التربية الوطنية، قائمة المترشحين للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين في المخابر ثم تعلق في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني.