المادة 7
يشتمل الامتحان على ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح.
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ (أ) اختبار فى الرياضيات، المدة : ساعتان المعامل : 2، كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ب) اختبار في الفيزياء أو الكيمياء أو علم الاحياء (حسب اختيار المترشح)، المدة : 3 ساعات، المعامل 3.
كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ج اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الاجنبية، المدة : ساعتان، كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة مدته عشرون (20) دقيقة يتعلق ببرنامج الامتحان الملحق بهذا القرار، المعامل 2.