قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في مخابر مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 1359
المادة 6
تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
I - طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح، 2 عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية، -3 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية فى سلك المساعدين التقنيين الاختصاصيين في المخابر، -4 نسخة مصدقة طبق الاصل من محضن التنصيب 5 بيان خدمات المترشح الفعلية
6 - نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ان اقتضى الامر.